للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

تزيد على استثناء الشرع، والشرع إنما استثنى ثلاثة أحوال: أن تجعله لحراسة حرث، أو ماشية، أو تصيد به (١).


(١) الشرح الممتع (٨/ ١١٧).

<<  <   >  >>