للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: لا يجوز بيع الكلاب مطلقًا، (مُعلمًا، أو غير مُعَّلَم).

وهو قول: مالك في المشهور عنه وصححه ابن عبد البر، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم، وغيرهم (١).

أدلتهم:

١. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ : «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ» (٢).


(١) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.
(٢) متفق عليه: البخاري (٢٢٨٢)، مسلم (١٥٦٧).

<<  <   >  >>