للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال المرداوي : "لا يجوز إجارة الكلب مطلقا، على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم" (١).

[القول الثاني: جواز الاستئجار]

وهو قولٌ: للحنفية، ولبعض المالكية، وقولٌ للشافعية، وقولٌ للحنابلة ليس بمشور، وابن حزم (٢).

واستدلوا:

* أن منفعة الكلب منفعة مباحة، فجاز استئجارها، كسائر المنافع المباحة (٣).

* وأن عقد الإجارة يختلف عن البيع:


(١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (٦/ ٢٥).
(٢) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.
(٣) نهاية المطلب في دراية المذهب (٥/ ٤٩١).

<<  <   >  >>