للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أقوالهم:

قال ابن رشد : "واستئجار الكلب أيضا هو من هذا الباب، وهو لا يجوز عند الشافعي، ولا عند مالك" (١).

وقال ابن قدامة : "ولا تجوز إجارته، نص عليه أحمد" (٢).

وقال الكاساني : "واستئجار الكلب المعلم، والبازي المعلم، للاصطياد؛ أنه لا يجوز" (٣).

وقال النووي : "استئجار الكلب المعلم؛ للصيد، والحراسة، باطل على الأصح" (٤).


(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ط الفكر (٢/ ١٨١).
(٢) المغني لابن قدامة (٤/ ١٩٠).
(٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٨٩).
(٤) روضة الطالبين وعمدة المفتين (٥/ ١٧٨).

<<  <   >  >>