للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الآدميون، جاز بيعه وشراؤه إلا الكلب وحده؛ لنهي رسول الله عن ثمن الكلب، وقد قيل في كلب الصيد، والماشية، انه جائز بيعه، وروي ذلك أيضًا عن مالك، والأول تحصيل مذهبه، وهو الصحيح إن شاء الله" (١).

ثانيًا: الشافعية:

قال الشافعي : "وبهذا نقول لا يحل للكلب ثمن بحال" (٢).

وقال النووي : "وأما النهي عن ثمن الكلب، وكونه من شر الكسب، وكونه خبيثًا، فيدل على


(١) الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٦٧٤)، وللمزيد، انظر غير مأمور: شرح التلقين (٢/ ٤٢٩)، مواهب الجليل (٤/ ٢٦٧).
(٢) الأم (٣/ ١١).

<<  <   >  >>