للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الآدميون، جاز بيعه وشراؤه إلا الكلب وحده؛ لنهي رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب، وقد قيل في كلب الصيد، والماشية، انه جائز بيعه، وروي ذلك أيضًا عن مالك، والأول تحصيل مذهبه، وهو الصحيح إن شاء الله" (١).

ثانيًا: الشافعية:

قال الشافعي ﵀: "وبهذا نقول لا يحل للكلب ثمن بحال" (٢).

وقال النووي ﵀: "وأما النهي عن ثمن الكلب، وكونه من شر الكسب، وكونه خبيثًا، فيدل على


(١) الكافي في فقه أهل المدينة (٢/ ٦٧٤)، وللمزيد، انظر غير مأمور: شرح التلقين (٢/ ٤٢٩)، مواهب الجليل (٤/ ٢٦٧).
(٢) الأم (٣/ ١١).

<<  <   >  >>