للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[القول الخامس: يجوز بيع الكلب المعلم.]

وهو قول بعض متأخري الحنابلة.

قال الزركشي : بعض العلماء أجاز بيع المعلم دون غيره، وإليه ميل بعض المتأخرين من أصحابنا (١).

أدلتهم:

١. رواية حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، قال: «نهى رسول الله عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد» (٢).


(١) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٣/ ٦٧١).
(٢) سبق.

<<  <   >  >>