للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: «ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ سُحْتٌ: كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، إِلَّا الْكَلْبُ الضَّارِي» (١).

وقد أجيب عليه.

الراجح: عدم جواز بيع الكلب لنهي النبي عن ثمنه ولا يوجد دليل صحيح صريح بحل ثمن الكلب.


(١) سبق.

<<  <   >  >>