للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[أقوال أهل العلم بالتفصيل]

قال الطحاوي : "وبيع الكلاب التي ينتفع بها، والصقور، والفهود، والهر جائز" (١).

وقال أيضًا بعد ذكر أدلة الحنفية في بيع الكلب: "وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمة الله عليهم أجمعين" (٢).

وقال أبو الفضل الحنفي : "ويجوز بيع الكلب، والفهد، والسباع، مُعلمًا كان أو غير معلم؛ لأنه حيوان منتفع به، حراسة، واصطيادا، فيجوز، ولهذا


(١) شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/ ١٠٤).
(٢) شرح معاني الآثار (٤/ ٥٣).

<<  <   >  >>