للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ينتقل إلى ملك الموصي له، والوارث، بخلاف الحشرات، كالحية، والعقرب، والضب، والقنفذ، ونحوها؛ لأنه لا ينتفع بها (١)، وعن أبي يوسف: أنه لا يجوز بيع الكلب العقور؛ لأنه ممنوع عن إمساكه مأمور بقتله (٢) "اهـ.


(١) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٩).
(٢) وفي ذلك أحاديث واهية؛ منها ما أخرجه عبد الله بن وهب في (موطئه ١١) قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن النبي ، أنه قال: " ثلاث هن سحت: حلوان الكاهن، ومهر البغي، وثمن الكلب العور ". وهذا سند ضعيف؛ لأن ابن شهاب لم يدرك أبا بكر، وعبد الرحمن فيه ضعف.
وأخرج ابن وهب أيضًا برقم (١٢) قال: ثنا شمر بن نمير، عن ابن ضميرة، وهو حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، «أن النبي نهى عن ثمن الكلب العقور». وشمر وابن ضمرة متروكان.
وقد استدل أبو يوسف على حرمة بيع الكلب العقور بأدلة منها:
١. أن رسول الله--نهى عن إمساكه، وأمر بقتله، ومن ذلك: حديث عبد الله بن عمر--قال: قالت حفصة-: قال رسول الله-: «خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور».
٢. أنه غير منتفع به.
انظر: "العناية شرح الهداية" (٧/ ١١٨)، وبحث (حكم بيع الكلاب البوليسية) في موقع "جامعة الإيمان"

<<  <   >  >>