(٢) وفي ذلك أحاديث واهية؛ منها ما أخرجه عبد الله بن وهب في (موطئه ١١) قال: أخبرني عبد الرحمن بن سلمان، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن أبي بكر، عن النبي ﷺ، أنه قال: " ثلاث هن سحت: حلوان الكاهن، ومهر البغي، وثمن الكلب العور ". وهذا سند ضعيف؛ لأن ابن شهاب لم يدرك أبا بكر، وعبد الرحمن فيه ضعف. وأخرج ابن وهب أيضًا برقم (١٢) قال: ثنا شمر بن نمير، عن ابن ضميرة، وهو حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب، «أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب العقور». وشمر وابن ضمرة متروكان. وقد استدل أبو يوسف على حرمة بيع الكلب العقور بأدلة منها: ١. أن رسول الله-ﷺ-نهى عن إمساكه، وأمر بقتله، ومن ذلك: حديث عبد الله بن عمر-﵄-قال: قالت حفصة-﵂: قال رسول الله-ﷺ: «خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور». ٢. أنه غير منتفع به. انظر: "العناية شرح الهداية" (٧/ ١١٨)، وبحث (حكم بيع الكلاب البوليسية) في موقع "جامعة الإيمان"