للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

تحريم بيعه، وأنه لا يصح بيعه، ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان مُعلمًا أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء" (١).

وقال ابن حجر : "وظاهر النهي تحريم بيعه، وهو عام في كل كلب، مُعلمًا كان أو غيره، مما يجوز اقتناؤه، أو لا يجوز، ومن لازم ذلك، أن لا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور" (٢).

ثالثًا: الحنابلة:

قال أحمد بن حنبل : "بيع الكلاب باطل" (٣).


(١) شرح مسلم (١٠/ ٢٣٢).
(٢) فتح الباري (٤/ ٤٢٦)، وللمزيد، انظر غير مأمور: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٣/ ٣٩٢)، الحاوي الكبير (٥/ ٣٧٥)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٣/ ٥٦٢).
(٣) الاستذكار (٦/ ٤٣١)، لم أقف على قول أحمد في كتب الحنابلة.

<<  <   >  >>