للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[القول الثالث: يجوز شراء كلاب الصيد، ولا يبيعها.]

وهو قول ابن القاسم ﵀.

حيث قال: "ولا بأس بشراء الكلاب كلاب الصيد، ولا يعجبني بيعها" (١).

واستُدل له بالقياس:

قال ابن رشد الجد ﵀: "وإجازة ابن القاسم في هذه الرواية شراء الكلب دون بيعه، هو نحو قول أشهب في المدونة في الزبل، المشتري أعذر في شرائه من البائع؛ لأن الحاجة، قد تدعوه إلى شراء


(١) البيان والتحصيل لابن رشد الجد (٨/ ٨٢).

<<  <   >  >>