للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الكلب للصيد، وشبهه مما جوز له اتخاذه له، وكذلك الزبل إذا لم يجد من يعطيه ذلك دون ثمن، ولا حاجة لأحد إلى بيع ذلك؛ لأنه إذا لم يحتج إليه تركه لمن يحتاج إليه" (١).

وقول ابن القاسم، قريب من قول ابن حزم، والله أعلم.


(١) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣).

<<  <   >  >>