للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[القول الرابع: يجوز شراء وبيع الكلاب المأذون في اتخاذها.]

وهو قول: أكثر المالكية، وصححه ابن رشد الجد، ورواية عن مالك (١).

واستدلوا:

بحديث سُفْيَانَ بْن أَبِي زُهَيْرٍ الشَّنَئِيّ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ، يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ» فَقَالَ السَّائِبُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ،


(١) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة.

<<  <   >  >>