للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذِهِ القِبْلَةِ (١).

وجه الاستدلال: أن الاقتناء، لا يكون إلا بالاشتراء (٢).

واستدلوا بالقياس:

فقالوا: لأنه إذا جاز الانتفاع بالكلب المأذون في اتخاذه، وجب أن يجوز بيعه، وإن لم يحل أكله، كالحمار الأهلي الذي لا يجوز أكله، ويجوز بيعه لما جاز الانتفاع به (٣).

وقالوا: إن نهي النبي عن ثمن الكلب مخصص في الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه (٤).

وقالوا: ووجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه من


(١) متفق عليه: البخاري (٣٣٢٥)، مسلم (١٥٧٦).
(٢) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣).
(٣) البيان والتحصيل (٨/ ٨٣).
(٤) البيان والتحصيل (١٦/ ٢٣٧).

<<  <   >  >>