للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الكلاب؛ لأن الحديث الذي ورد بالنهي عن ثمن الكلب، فمن نذر معه حلوان الكاهن، ومهر البغي، وهذا لا يباح شيء منه، (فدل) على أنه الكلب الذي لا يجوز اتخاذه، والله أعلم؛ لأن من الكلاب ما أبيح اتخاذه، والانتفاع به، فذلك جائز بيعه (١).

وقالوا: قد قيل في معنى ما روى ابن عمر عن النبي «من نهيه عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَإِنْ كَانَ ضَارِيًا» (٢) إن المعنى في ذلك، حين كان الحكم في الكلاب أن تقتل كلها، ولا يحل لأحد إمساك شيء منها، على ما روي عن أبي رافع، قال:


(١) الاستذكار (٦/ ٤٢٩).
(٢) ضعيف: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٥٦٨٦)، وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف.

<<  <   >  >>