للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[أقوال أهل العلم بالتفصيل]

أولًا: المالكية:

قال مالك ﵀: "أكره ثمن الكلب الضاري، وغير الضاري؛ لنهي رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب" (١).

وقال سحنون لابن القاسم: "أرأيت الكلاب، هل يجيز مالك بيعها؟

قال مالك: لا يجوز بيعها" (٢).

وقال ابن رشد الجد ﵀: "المعلوم من قول


(١) موطأ مالك (١٩١٩) تحقيق بشار.
(٢) المدونة (١/ ٥١١).

<<  <   >  >>