للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

زَرْعًا» (١)، وكما في حديث ابْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ؟»، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ، وَكَلْبِ الْغَنَمِ (٢)، (٣).

٢. والاستدلال بالنهي أولى لأن الأصل في النهي التحريم، وأما دلالة الاقتران فهي دلالة ضعيفة، ولذلك قرن الرسول النهي عن ثمن الكلب بالنهي عن كسب الحجام، والأول حرام، والثاني مكروه (٤).


(١) متفق عليه: البخاري (٣٣٢٣)، مسلم (١٥٧١) واللفظ له.
(٢) صحيح: مسلم (١٥٧٣).
(٣) زاد المعاد في هدي خير العباد (٥/ ٧٠١).
(٤) المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (٣/ ٤٢٢).

<<  <   >  >>