للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن قدامة Object: "لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل، أي كلبٍ كان" (١).

وقال المرداوي Object: "قوله: (ولا يجوز بيع الكلب)، هذا المذهب مُطلقا، وعليه الأصحاب، وقطعوا به" (٢).

رابعًا: الظاهرية:

قال ابن حزم Object: "ولا يحل بيع كلب أصلًا، لا المباح اتخاذه ولا غيره؛ لصحة نهي النبي Object عنه، وسنذكره في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى


(١) المغني (٤/ ١٨٩).
(٢) الإنصاف (٤/ ٢٨٠)، وللمزيد، انظر غير مأمور: الكافي (٢/ ٧)،
الشرح الكبير (٤/ ١٣)، شرح الزركشي (٣/ ٦٧٠)، منار السبيل (١/ ٣٠٨).

<<  <   >  >>