للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فمن اضطر إليه فله أخذه ممن يستغني عنه بلا ثمن، وإن لم يتمكن له، فله ابتياعه، والثمن حرام على البائع، باق على ملك المشتري، وإنما هو كالرشوة في المظلمة، وفداء الأسير؛ لأنه أخذ مال بالباطل، وبالله تعالى التوفيق" (١).

وممن قال بذلك القول أيضًا: ابن المنذر، وغيره:

فقال ابن المنذر : "لا يجوز بيع الكلاب، ولا يقسم إن وقع في الغنائم، ولكن الإمام يعطي ما كان منه مما يجوز الانتفاع به، من شاء من أصحاب المقاسم، وإنما منعنا من قيمته؛ نهي النبي عن ثمن الكلب، فذلك على العموم" (٢).


(١) المحلى (٦/ ١٧٥)، وسيأتي قول داود الظاهري.
(٢) الأوسط (١١/ ٢٠٥).

<<  <   >  >>