للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وقال النووي : "ولا يحل ثمنه، ولا قيمة على متلفه، سواء كان مُعلمًا أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا، وبهذا قال جماهير العلماء، .. والحسن البصري، وربيعة، والأوزاعي، والحكم، وحماد، … وداود، … وغيرهم" (١).

وقال بذلك القول من المعاصرين جماعة:

فقال ابن عثيمين : "لا يصح بيع الكلب، حتى وإن كان كلب صيد، ولو كان مُعلمًا، مع أن فيه نفعا مباحًا؛ لأن النبي نهى عن ثمن الكلب" (٢).

وقال الشنقيطي حفظه الله: "إن الأصح من هذه الأقوال، هو القول بعدم جواز بيع الكلب مُطلقًا" (٣).


(١) شرح مسلم (١٠/ ٢٣٢).
(٢) الشرح الممتع (٨/ ١١٣).
(٣) شرح زاد المستقنع (١٤٤/ ٦) بترقيم الشاملة.

<<  <   >  >>