للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "لا يجوز بيع الكلاب، ولا يحل ثمنها، سواء كانت كلاب حراسة، أو صيد، أو غير ذلك" (١).

وجاء في مجموع فتاوى ابن باز: " ثمن الكلب ماذا يعمل به يا شيخ؟

فأجاب : يرد على صاحبه، البيع باطل" (٢).

وجاء في موسوعة البيوع أصالة ومعاصرة: "لا يجوز بيع الكلب، ويجوز اقتناء كلب الصيد، ونحوه مما يحتاج إليه، ولو احتاج الإنسان إلى


(١) (١٣/ ٣٦) المجموعة الأولى، ووقع على الفتوي: الشيخ ابن باز (الرئيس)، والشيخ عبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة)، والشيخ عبد الله بن قعود (عضو)، والشيخ عبد الله بن غديان (عضو).
(٢) (١٩/ ٣٩).

<<  <   >  >>