للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ابن القاسم، وروايته عن مالك: أنه لا يجوز بيع الكلب، وإن كان من الكلاب المأذون في اتخاذها للصيد، والضرع، والحرث، على ظاهر قول النبي في نهيه عن ثمن الكلب عمومًا، لم يخص فيه كلبا من كلب، ويقوي ذلك ما روي عن ابن عمر : «أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب، وإن كان ضاريًا» " (١).

وقال ابن عبد البر : "وكل ما جاز أكل لحمه جاز شراؤه، وبيعه، وما لا يجوز أكل لحمه ينقسم قسمين: أحدهما: مما ينتفع به، وهو حي، والآخر لا منفعة فيه، فكل ما فيه منفعة الركوب، والزينة، والصيد، وغير ذلك، مما ينتفع به


(١) البيان والتحصيل (٨/ ٨٢).

<<  <   >  >>