للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الاستيفاء؛ إذ لا يمكن إجبار الكلب على الصيد، فلم تكن المنفعة مقدورة الاستيفاء في حق المستأجر، فلم تجز (١).

٢. ولأنه حيوان محرم بيعه؛ لخبثه، فحرمت إجارته، كالخنزير (٢).

٣ .... ولأن منفعته لا تضمن في الغصب، فإنه لو غصبه غاصب مدة، لم يلزمه لذلك عوض، فلم يجز أخذ العوض عنها في الإجارة، كنفع الخنزير (٣).

٤. أن الكلب جوز للحاجة، فلا يجوز أخذ العوض عليه (٤).


(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٨٩).
(٢) المغني لابن قدامة (٤/ ١٩٠).
(٣) المغني لابن قدامة (٤/ ١٩٠).
(٤) المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ١٣٩).

<<  <   >  >>