للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ففي البيع، يكون العقد واردًا على العين، وبيع عينه محرم.

وفي عقد الإجارة، يكون العقد واردًا على المنفعة، وهي مباحة (١).

* واستدل ابن حزم على الجواز بالطريقة الظاهرية، وهو أن البيع غير الإجارة، وإنما نهي عن بيع الكلب، ولم ينه عن إجارته، وقياس الإجارة على البيع، قياس باطل، لو كان القياس حقًا، فكيف وهو كله باطل!!

لأنهم موافقون على إجارة الحر نفسه، وتحريمهم لبيعه (٢).


(١) أسنى المطالب (٢/ ٤١٧).
(٢) المحلى بالآثار (٧/ ١٤)، البيوع المالية أصالة ومعاصرة (٩/ ١٠٠).

<<  <   >  >>