للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أقوالهم:

قال ابن عابدين الحنفي : "قوله (وفي الكلب)؛ أي كلب الصيد أو الحراسة، … (قوله قولان) يعني: روايتين حكاهما قاضي خان:

الأولى: لا يجب الأجر، والثانية: إن بين وقتًا معلومًا، يجب، وإلا فلا" (١).

وقال أبو الحسن العدوي المالكي : "ويجوز إجارة الضحية في حياتها، وجلدها بعد ذبحها، كما تجوز إجارة كلب الصيد" (٢).

وقال النووي : "استئجار الكلب المعلم؛


(١) الدر المختار (٦/ ٩٦)، وللمزيد انظر غير مأمور: الفتاوى الهندية (٤/ ٤٥٤).
(٢) حاشية العدوي (١/ ٥٧٣).

<<  <   >  >>