قلت: لا نسخ في ذلك. بل هو ممتد إلى الغاية فلما جاءت الغاية، بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن السبيل الموعود كذا وكذا، فلا نسخ.
١١ - ومن المائدة: آية النهي عن إحلال الشهر الحرام:
قوله - تعالى -: {وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} إلخ منسوخة بإباحة القتال فيه.
قلت: لا نجد في القرآن ناسخاً له ولا في السنة الصحيحة ولكن المعنى: أن القتال المحرم يكون في الشهر الحرام أشد تغليطاً كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الخطبة، "دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".