(٢) يتوسع بعض الحركيين، فيطلقون على ذلك (البيعة) ، ثم ينسون -أو يتناسون- مع مرور الزمن، فتجري على ألسنتهم التحذير من مخالفتها، ولا بد من ضبط (البدايات) حتى تسلم (النهايات) ، ولا بد من تحقيق مناط الأشياء (بالعدل) ، وإطلاق ما ورد عليها في الشرع من ألفاظٍ (بالحق) ، ولذا؛ اقترح إمام هذا العصر فضيلة الشيخ ابن باز -رحمه الله- أن يسمى نحو هذا التعاون (عقداً) لا (بيعة) ، فقال في رسالة له بتأريخ ١١/٤/١٤٠٨هـ لفضيلة الشيخ سعد الحصين -حفظه الله- عن جماعة (التبليغ) التي تأخذ -في شبه القارة الهندية- (البيعة) لأمرائها: «فقد اقترحت على قادتهم لما اجتمعت بهم في موسم الحج الماضي بمكة -وحصل بيني وبينهم من التفاهم ما نرجو فيه الفائدة- أن يكون (عهداً) بدل (بيعة) ، فقبلوا ذلك، ولعلهم تعلقوا بما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الجزء (٢٨) ص (٢١) من «الفتاوى» ، من عدم إنكار ذلك» انتهى.
= ... وانظر استخدام «البيعة» و «العهد» و «العقد» عند الفقهاء، وما يترتب على عدم الوفاء به: «التاريخ الكبير» (٥/١٢ و٦/٣٩) للبخاري، «تفسير القرطبي» (٦/٣٣) ، «المستصفى في علم الأصول» (٢/٢٤٢ و٢٥١) ، و «شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد» (١/٧٠) و (٢/٩٢٧) ، و «الإصابة» (١/٤٥٤) ، و «بهجة النفوس» (١/٩٢٧) ، و «فتح الباري» (١/٦٤) ، و «المعرفة والتاريخ» (٣/٣١٥) ، و «مشكل الآثار» (١/٨٠ - ط. الهندية) ، وانظر خلاف أهل العلم فيمن أخذ على نفسه عهداً، ثم لم يف به، هل عليه كفارة أم لا؟ في: «فتح الباري» (١١/٤٧٤) ، و «الهداية» (٢/٧٤) ، و «المغني» (١١/١٩٧) ، و «فقه الإمام الأوزاعي» (١/٤٨١-٤٨٢) .