(٢) انظر في تقرير هذه القاعدة: «قواعد ابن اللحام» (٩٢) ، «تسهيل الوصول» (٢٩٢) للحملاوي، «القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير» (٤٩٣) ، «الاعتصام» (١/٣١٩، ٣٣١ و٢/١٨٤ - بتحقيقي) ، «مذكرة في أصول الفقه» للشنقيطي (١٣-١٥) (وفيه تفصيل بديع) ، «الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» (٣٤٤) . (٣) كذا في الأصل، وفي مطبوع «تفسير المنار» : «أهل الغيرة والنجدة من المسلمين» . (٤) تفسير المنار (٦/١٣١) . وفي هذا تأصيل لمشروعية قيام (جمعيات الأمر بالمعروف) و (الهيئات الاجتماعية) و (المراكز العلمية) ، ومنوط ذلك بأمور؛ من أهمها: ارتباطهم بالعلماء الربانيين، و (العمل من ورائهم) لا (أمامهم) ، ووجود نصيب وافر من (العلم الشرعي) عند القائمين على هذه الأعمال، يفوِّت وقوعهم في المخالفات، ووجود مُكنة في الإرادة من الترفع عن حب الرئاسة والمصالح الشخصية، والمطامع الدنيوية، مع الدوران في الحركات والأقوال= =والأفعال في عقد سلطان (الولاء) و (البراء) و (الحب) و (البغض) على ذات الدين، لا على هذه (المسمّيات) ، التي هي وسائل فحسب، وهي بمثابة أسماء (العاملين) ، أو عشائرهم، أو جنسياتهم، وإلا؛ رجع الأمر إلى حال (الحزبيين) العاملين باسم (الدين) ، الآخذين منه ما يلزمهم، دون العمل على (خدمته) ، وتشخيص (واجب الوقت) ، والعمل على إحيائه، والله الموفّق والعاصم.