(٢) رقم (٣٠٠٣ - الإحسان) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. (٣) وأخرجه من حديث أبي سعيد -أيضاً-: أحمد (٣/٣) ، وابن أبي شيبة (٣/٢٣٨) ، ومسلم (١٩١٦) ، والنسائي (٤/٥) ، والترمذي (٩٧٦) ، وأبو داود (٣١١٧) ، وابن ماجه (١٤٤٥) ، والبغوي (١٤٦٥) ، والبيهقي (٣/٣٨٣) ، وأبو نعيم (٩/٢٢٤) ، وغيرهم. (فائدة) : بوّب النووي في «صحيح مسلم» على الحديث (باب تلقين الموتى لا إله إلا الله) ، وتبويب الترمذي: (باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده) ، وتبويب ابن حبان: (ذكر الأمر بتلقين الشهادة مَنْ حَضَرَتْه المنيّة) . (٤) هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين القدوري البغدادي، انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق (ت ٤٢٨هـ) ، له «مختصر» في الفقه، يعرف بـ «الكتاب» أو «مختصر القدوري» ، وهو مختصر مشهور متداول عند الحنفية، وهو أحد المتون المعتمدة في نقل المذهب عند المتأخرين، وهو مطبوع مع شرحه «اللباب» لعبد الغني الميداني، انظر: «تاج التراجم» (ص ٧/رقم ١٣) ، «الفوائد البهية» (٣٠) ، «المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة» (١٨٣) .
(فائدة) : جاء في «مختصر القدوري» (١/١٢٥ - مع «اللباب» ) : «إذا احتُضِر الرجلُ وجِّه إلى القبلة على شقّه الأيمن، ولقّن الشهادتين» . قلت: ولا دليل على توجيهه للقبلة، انظر «أحكام الجنائز» (٢٠) ، وانظر في (التلقين) المشروع: «دار البرزخ» (ص ٢٣) للمجيول، «الأحكام الشرعية في حق المنتقلين إلى رب البرية» (٥٦) لعبد الستار المشهداني.