للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الدارقطني [٣/ ٢٢٩] نا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور نا يزيد بن أبي حكيم نا سفيان عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عليه السلام قال: لا نكاح إلا بإذن ولي فمن نكح أو أنكح بغير إذن ولي فنكاحه باطل. اهـ سند ضعيف.

وقال البيهقي [١٤٠١٢] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أخبرنا أحمد بن عبد الحميد حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد يعني ابن مقرن عن أبيه عن علي قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح. اهـ