• البيهقي [١٤٠٦٣] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الحميد حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد قال: وجدت في كتاب أبي عن علي أنه قال: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى ومن شهد فليشفع بخير. اهـ نص الحقاق بلوغ العقل من المحاقة قاله أبو عبيد في الغريب (١). ثقات.
وقال أبو بكر النيسابوري [٤١٩] حدثنا محمد نا عفان بن مسلم نا عبد الواحد بن زياد نا مجالد عن الشعبي قال: قال علي وعبد الله وشريح: لا نكاح إلا بولي. اهـ مجالد ليس بقوي.
وقال أبو بكر [٤٤٦] حدثنا أبو الأزهر نا يزيد نا حجاج بن أرطاة عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بشهود. اهـ سند ضعيف.
(١) - وقال: فإذا بلغ النساء ذلك فالعَصَبةُ أولى بالمرأة من أمّها إذا كانوا مَحرما مثل الإخوَة والأعمام بتزويجها إن أرادوا وهذا مما يبيّن لك أن العصبة والأولياء ليس لهم أن يزوِّجوا اليتيمة حتى تُدرك ولو كان لهم ذلك لم ينتظر بها نصَّ الحِقاق وليس يجوز التزويج على الصغيرة إلا لأبيها خاصّة ولو جاز لغيره ما احتاج إلى ذكر الوقت. وقوله: الحِقاق إنما هو المُحاقّة أن تحاقّ الأم العصبة فيهن فذلك الحِقاق فتقول: أنا أحقّ ويقول أولئك: نحن أحقّ. [غريب الحديث ٣/ ٤٥٧].