للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٠٤٩٨] عن الثوري قال سئل ابن عمر عن امرأة لها جارية أتزوجها قال لا ولكن لتأمر وليها فليزوجها. اهـ منقطع.