للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الدارقطني [٣٩٢٩] حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن شاذان حدثنا معلى حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال إذا كان ولى المرأة مضارا فولت رجلا فأنكحها فنكاحه جائز. اهـ ضعيف.