للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٣٦٥٧] عن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم قال أنبئت عن علي وابن مسعود يرويه أصحاب هذا عن هذا ويرويه أصحاب هذا عن هذا في البكر تستكره نفسها أن للبكر مثل صداق إحدى نسائها وللثيب مثل صداق مثلها. اهـ ضعيف.

الرجل يتزوج المرأة فيفارقها قبل أن يدخل بها هل ينكح أمها

قال الله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسآئكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما) [النساء ٢٣]