للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١١١١] عن غير واحد أن عبد الله بن مسعود استفتي وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم تكن الابنة مست فأرخص في ذلك ثم إن ابن مسعود قدم المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال وإنما الشرط في الربائب. فرجع ابن مسعود إلى الكوفة فلم يصل إلى منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارق امرأته. رواه سعيد بن منصور [٩٣٦] نا حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن رجل تزوج امرأة من بني شمخ ثم أبصر أمها فأعجبته، فذهب إلى ابن مسعود فقال: إني تزوجت بامرأة فلم أدخل بها ثم أعجبتني أمها فأطلق المرأة وأتزوج أمها؟ قال: نعم. فطلقها وتزوج أمها، فأتى عبد الله المدينة، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا يصلح. ثم قدم فأتى بني شمخ، فقال: أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي كانت عنده؟ قالوا: ههنا. قال: فليفارقها. قالوا: كيف وقد نثرت له بطنها؟ قال: وإن كانت فعلت، فليفارقها، فإنها حرام من الله عز وجل. اهـ سعد بن إياس هو أبو عمرو الشيباني. عبد الرزاق [١٠٨١١] عن الثوري عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود أن رجلا من بني شمخ بن فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ثم يتزوج أمها فتزوجها وولدت له أولادا ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأخبر أنه لا تحل له فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام إنها لا تنبغي لك ففارقها. ابن أبي شيبة [١٦٥٢٥] حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود أنه أفتى في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أو ماتت عنده، فقال: لا بأس أن يتزوج أمها ثم أتى المدينة فرجع فأتاهم فنهاهم وقد ولدت أولادا. اهـ صحيح، أبو فروة الهمداني اسمه عروة بن الحارث.

وقال يعقوب الفسوي [المعرفة ١/ ٤٣٩] حدثنا أبو بشر حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو فروة عن أبي عمرو الشيباني قال: تزوج رجل من بني فزارة، فماتت قبل أن يدخل بها فرخص عبد الله أن يتزوج أمها، ورخص في الصرف. فلما أتى المدينة فرجع أخذ بيدي فأتى أهل البيت الذين أمرهم فنهاهم، وأتى الصيارفة فنهاهم. الطبراني [٨٥٧٦] حدثنا يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق ح وحدثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا علي بن الجعد ثنا شعبة عن أبي فروة الهمداني قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال: كان عبد الله رخص في الصرف، وفي الرجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها فيتزوج بأمها، فأتى المدينة فكأنه لقي عمر فرجع، فأتى الصيارفة فنهاهم عن ذلك. البيهقي [١٤٢٨٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن أبي فروة الهمداني قال سمعت أبا عمرو الشيباني قال: كان عبد الله بن مسعود يرخص في رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أن يتزوج أمها قال فأتى المدينة فكأنه لقي عمر بن الخطاب قال فرجع. قال البيهقي: كذا رواه شعبة عن أبي فروة في الموت وخالفه سفيان الثوري فرواه عن أبي فروة في الطلاق. اهـ سفيان أفقه من شعبة وأحفظ.

وقال الطبراني [٩٦٢٤] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن أبي إسحاق عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج ابنتها؟ قال: نعم، فتزوجها فولدت له فقدم على عمر فسأله، فقال: فرق بينهما، فقال: إنها ولدت له، فقال: وإن ولدت عشرة، فرق بينهما. اهـ حجاج بن أرطاة ليس بالقوي.

وقال ابن المنذر [٧٣٤٥] حدثنا موسى قال حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن بكر قال ثنا سعيد عن خالد بن ميمون عن أبي إسحاق عن سعيد بن إياس البكري عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له أمها؟ فرخص فيها، فارتحل إلى عمر فلما قدم من عند عمر فرق بينهما. قال موسى: هكذا قال: سعيد بن إياس، والصواب: سعد بن إياس. اهـ سند فيه ضعف.