للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مسلم [٢٥٠٨] حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. اهـ ورواه أبو عوانة في مستخرجه [٤٠٥٧] من طريق أصبغ بن الفرج وغيره عن عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب فذكر الحديث نحوه وقال ابن شهاب: وأخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس كان يفتي بها، ويغمص ذلك عليه أهل العلم فأبى ابن عباس أن ينتقل عن ذلك، حتى طفق بعض الشعراء يقول: يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟ هل لك في ناعم خود مبتلة، تكون مثواك حتى يصدر الناس.

قال: فازداد أهل العلم لها قذرا، ولها بغضا حين قيل فيها الأشعار قال يونس: قال ابن شهاب: أخبرني الربيع بن سبرة أن أباه قال: كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة قال يونس: قال ابن شهاب: وسمعت الربيع بن سبرة يحدث عمر بن عبد العزيز وأنا جالس أنه قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا. اهـ خبر صحيح، ولا أعلم روى ربيع بن سبرة عن ابن عباس، أُراه مرسلا.

وقال ابن المنذر [١٥٩٣] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن حجاج عن المنهال عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: هل ترى ما صنعت وبم أفتيت! سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعر؟ قال: ما قالوا؟ قلت: قالوا:

أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟

هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟

قال: إنا لله وإنا ليه راجعون، والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير. الطبراني [١٠٦٠١] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام بن حرب عن حجاج عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس فذكره. ورواه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ عن يزيد بن هارون عن حجاج عن المنهال، والحجاج هو ابن أرطاة ضعيف يدلس، وكأنه تلقاه من الحسن بن عمارة وهو ضعيف. وقال الفاكهي [١٦٥٢] حدثنا يعقوب بن حميد قال ثنا محمد بن خازم عن الحجاج بن أرطأة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير أنه قال: قيل لابن عباس: لقد رجعت في المتعة حتى لقد قال فيها الشاعر: أقول يوما وقد طال الثواء بنا يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس، فقام ابن عباس عشية عرفة، فقال: إنما كانت المتعة لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير. وقال البيهقي [١٤٥٤٩] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا أبو محمد بن حيان أبو الشيخ حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس: ماذا صنعت ذهبت الركائب بفتياك وقالت فيه الشعراء؟ فقال: وما قالوا؟ قال قال الشاعر: أقول للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة تكون مثواك حتى مصدر الناس. وفي رواية أبي خالد عن المنهال: قد قلت للشيخ لما طال مجلسه وقال في البيت الآخر: هل لك في رخصة الأطراف آنسة فقال ابن عباس: ما هذا أردت وما بهذا أفتيت في المتعة إن المتعة لا تحل إلا لمضطر ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير. اهـ

وقال الدولابي في الكنى [١٤٢٦] أنبأ علي بن حسن بن حرب قال: حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا أبو داود قال: أخبرنا خويل أبو عبد الله قال: حدثنا داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: ما تقول في متعة النساء؟ فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر قال: وما قال فيها الشاعر؟ قلت: قال الشاعر:

قد قلت للشيخ لما طال محسبه ... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس

هل لك في رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حين يصد الناس

قال: وقد قيل الشعر؟ قلت: نعم فكرهها ونهى عنها. اهـ خويل هذا لم أجد من ذكره.

وقال الفاكهي [١٦٥٣] حدثنا يعقوب بن حميد قال ثنا أنس بن عياض عن عبد العزيز بن عمر عن إبراهيم بن ميسرة عن من لا يتهم عن ابن عباس، وعن ليث بن أبي سليم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قيل له في شأن المتعة: لقد اتخذ الناس في حديثك رخصة، حتى قيل: فيها السعة فقال: ما لهم قاتلهم الله فوالله ما حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها إلا في أيام كانوا في الضرورة على مثل من حلت له الميتة والدم ولحم الخنزير. اهـ عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ليس بالقوي، وليث ضعيف.

ثم قال الفاكهي حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال ثنا سفيان عن جابر الجعفي قال: رجع ابن عباس عن قوله في المتعة والصرف وعن كلمة أخرى. اهـ جابر ضعيف.

وقال ابن المنذر [٧٢٩٩] حدثنا ابن أبي مسرة قال حدثنا خلاد قال حدثنا سفيان عن ليث عن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: المتعة حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير. البيهقي [١٤٥٥١] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أحمد بن إسحاق بن شيبان البغدادي ثم الهروي أخبرنا معاذ بن نجدة حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان عن ليث عن ختنه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في المتعة: هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير. اهـ ليث ضعيف.