• الطبراني [١٠٧٨٢] حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا أبو كريب ثنا معاوية بن هشام ثنا سفيان عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرءون هذه الآية (فما استمتعتم به منهن) إلى أجل مسمى، كان الرجل يقدم البلد ليس له به معرفة، فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى آخر الآية، ونسخ الأجل وحرمت المتعة، وتصديقها في القرآن (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) فما سوى هذا الفرج فهو حرام. وقال البيهقي [١٤٥٥٢] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان أخبرنا سليمان بن أحمد اللخمي حدثنا ابن حنبل حدثني إبراهيم بن أبي الليث حدثنا الأشجعي قال سليمان وحدثنا الحضرمي حدثنا أبو كريب حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة قالا حدثنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرءون هذه الآية (فما استمتعتم به) إلى أجل مسمى الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى آخر الآية فنسخ الله عز وجل الأولى فخرجت المتعة، وتصديقها من القرآن (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) وما سوى هذا الفرج فهو حرام. اهـ ابن عبيدة ضعيف.
وقال ابن المنذر [١٥٩٤] حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء الخراساني عن ابن عباس في قوله جل وعز (فما استمتعتم به منهن) قال: نسختها (يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن). سند ضعيف.