للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• سعيد [٨٥١] نا عبيد الله بن إياد بن لقيط قال نا إياد بن لقيط عن عبد الرحمن بن نعيم الأعرج قال: سأل رجل عبد الله بن عمر عن متعة النساء، فغضب وقال: ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زانين ولا مسافحين. ثم قال: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن قبل القيامة المسيح الدجال وكذابون ثلاثون أو أكثر. اهـ على رسم ابن حبان.

وقال ابن أبي شيبة [١٧٣٥٥] حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر سئل عن المتعة فقال: حرام فقيل له: إن ابن عباس يفتي بها, فقال: فهلا تزمزم بها في زمان عمر. إسناد صحيح.

وقال عبد الرزاق [١٤٠٣٥] عن معمر عن الزهري عن سالم قيل لابن عمر: إن ابن عباس يرخص في متعة النساء فقال ما أظن ابن عباس يقول هذا قالوا بلى والله إنه ليقوله قال أما والله ما كان ليقول هذا في زمن عمر وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا وما أعلمه إلا السفاح. الطحاوي [٤٣١١] حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد العمري عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة فقال: حرام. قال: فإن فلانا يقول فيها قال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين. ابن المنذر [٧٢٩٢] حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن زيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رجلا سأل ابن عمر عن المتعة فقال: حرام. فقال: فإن فلانا يقول بها. فقال عبد الله: لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، ومتى كنا مسافحين. البيهقي [١٤٥٢٨] من طريق ابن وهب أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة فقال: حرام قال فإن فلانا يقول فيها فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين. اهـ صحيح.

وقال الطبراني [١٣١٤٥] حدثنا محمد بن صالح بن الوليد النرسي ثنا وهب بن يحيى بن زمام العلاف ثنا ميمون بن زيد عن عمر بن محمد عن منصور بن دينار عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال: حرام فقيل: إن ابن عباس لا يرى بها بأسا فقال: أما والله لقد علم ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم حنين وما كنا مسافحين. اهـ ميمون ضعيف.

وقال ابن وهب [٢٥٣] أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن متعة النساء، فقال: حرام، أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحدا لرجمه بالحجارة. اهـ حسن صحيح.

وقال ابن المنذر [٧٢٩٧] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع قال: سئل ابن عمر عن المتعة فقال: حرام. اهـ صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [١٧٣٥٤] حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سئل عن متعة النساء فقال: لا نعلمها إلا السفاح. اهـ صحيح.