للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• سعيد [٨٨٦] نا سفيان قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد قال: سألت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ قال: نعم، ذاك حين أصاب الحلال. سعيد [٨٨٧] نا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس وسألته عن رجل زنى بامرأة، يتزوجها؟ قال: ذاك حين أجاد أمرها. سعيد [٨٨٨] نا داود بن عبد الرحمن عن ابن أبي نجيح عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سأل ابن عباس فقال ابن عباس: الأول سفاح، والآخر نكاح. عبد الرزاق [١٢٧٩١] عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد قال سألت ابن عباس عن الرجل يصيب المرأة حراما ثم يتزوجها قال الآن حسن أصاب الحلال قال وقال لي ابن عباس وما يكره من ذلك قلت إنه يقول إنه كذا وكذا قال فهو كذا. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٠] حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سئل ابن عباس عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها قال: الآن أصاب الحلال. اهـ صحيح.

وقال إسماعيل بن إسحاق [المحلى ٩/ ٤٧٦] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة قال: قال عبيد الله بن أبي يزيد: سمعت ابن عباس يقول (الزاني لا ينكح إلا زانية) قال: هو حكم بينهما. اهـ صحيح، هو بمعناه.

وقال البيهقي [١٤٢٤٠] أخبرنا أبو طاهر الفقيه أخبرنا أبو بكر القطان حدثنا أبو الأزهر حدثنا روح حدثنا الثوري ح وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة حدثنا خلاد بن يحيى وعبد الصمد بن حسان قالا حدثنا سفيان بن سعيد عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) قال: أما إنه ليس بالنكاح، ولكنه الجماع، لا يزنى بها إلا زان أو مشرك. لفظ حديث أبي عبد الله وفي رواية الفقيه ولكن لا يجامعها إلا زان أو مشرك. ورواه ابن أبي حاتم [١٤١٢١] حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. صححه الحاكم والذهبي.

وقال ابن أبي حاتم [١٤١٢٣] حدثنا حماد بن الحسن بن عنبسة ثنا أبو داود ثنا قيس عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية لا يزني إلا بزانية أو مشركة. اهـ صحيح.

وقال ابن الجعد [٣٦٥] أخبرنا شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح ويتوب الله على من تاب يعني الرجل يزني بالمرأة ثم يتزوجها. سعيد [٨٨٩] نا خلف بن خليفة نا أبو هشام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن ذاك، فقال: أوله سفاح، وآخره نكاح. نا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. نا هشيم أنا حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. نا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم عن ابن عباس وعبد الملك عن عطاء عن ابن عباس. وداود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: أوله سفاح وآخره نكاح. نا هشيم أنا أبو نعامة الضبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: أوله سفاح وآخره نكاح، حلت له بماله. ابن أبي شيبة [١٧٠٤٦] حدثنا خلف بن خليفة عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وامرأة أصاب كل واحد منهما من الآخر حدا ثم أراد أن يتزوجها قال: لا بأس أوله سفاح وآخره نكاح. عبد الرزاق [١٢٧٨٥] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال كان ابن عباس يقول في الرجل يزني بالمرأة ثم يريد نكاحها قال أول أمرها سفاح وآخره نكاح. عبد الرزاق [١٢٧٨٧] عن معمر عن قتادة عن عكرمة أن ابن عباس قال في الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها إذا تابا فإنه ينكحها أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال. عبد الرزاق [١٢٧٨٨] عن ابن التيمي عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مثله. عبد الرزاق [١٢٧٩٠] عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس نحوه. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٣] حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قال: كان أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال. البيهقي [١٤٢٥١] من طريق الحسن بن علي بن عفان حدثنا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة بنحوه.

ورواه من طريق أبي جعفر الرزاز حدثنا علي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس مثله. وقال أبو عبيد [١٦١] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يرى به بأسا، ويقول: إنما مثل ذلك مثل رجل أتى حائطا فسرق منه ثم أتى صاحبه، فاشترى منه، فما سرق حرام وما اشترى حلال. ابن المنذر [٧٣٨٠] حدثنا محمد قال حدثنا بندار قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن عكرمة عن ابن عباس قال: أوله سفاح وآخره نكاح، وضرب لذلك مثلا النخلة يسرق منها الرجل فيأكل ثم يشتريها. اهـ صحاح.

وقال عبد الرزاق [١٢٧٩٢] عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز عن ابن عباس قال: أعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقين. اهـ سند صحيح.

وقال ابن وهب [المدونة ٢/ ١٧٣] عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس قال: كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها، فقال الناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية، انكحها فما كان فيه من إثم فعلي. ابن أبي حاتم [١٤١٢٠] حدثنا أبو سعيد الاشج ثنا أبو خالد عن ابن أبي ذئب قال: سمعت شعبة مولى ابن عباس قال: سمعت ابن عباس ورجل سأله فقال: إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل علي، فرزقني الله من ذلك توبة، فأردت أن أتزوجها، فقال أناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس: ليس هذا في هذا، انكحها فما كان من إثم فعلي. اهـ حسن.