للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أبو عبيد [١٦٠] حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني مساور الثقفي قال: كنت عند ابن عباس فسئل عن ذلك، فقال: لا بأس به. قال: وقال جابر بن عبد الله: أوله حرام وآخره حلال. اهـ صحيح.