• ابن أبي شيبة [١٦٥٠١] حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد الله بن نيار الأسلمي قال: كانت عندي جارية كنت أتطئها وكانت معها ابنة لها فأدركت ابنتها فأردت أن أمسك عنها وأتطي ابنتها فقلت: لا أفعل ذلك حتى أسأل عثمان بن عفان، فسألته عن ذلك، فقال: أما أنا فلم أكن لنطلع منهما مطلعا واحدا. اهـ كذا وجدته عن عثمان، وإنما يروي عن أبان بن عثمان، وأظن في السند سقطا تقديره، عن أبيه وهو نيار بن مكرم وكان له صحبة سأل عثمان.
وقال عبد الرزاق [١٢٧٣٠] أخبرنا ابن جريج والأسلمي عن أبي الزناد عن عبد الله بن نيار الأسلمي أن أباه استسر وليدة له يقال لها لؤلؤة وكانت لوليدته ابنة صغيرة قال فلما ترعرعت الجارية نزع أمها ونفس فيها فلبث كذلك حتى شبت الجارية فأراد أن يستسرها فكلم عثمان في ذلك في خلافته فقال ما أنا بآمرك ولا ناهيك عن ذلك وما كنت لأفعل ذلك أنا قال نيار حينئذ ولا أنا والله لا أفعل ما لا تفعل في ذلك فباع الجارية بست مئة دينار ولم يطأها قال أبو الزناد فحدثني عامر الشعبي عن علي بن أبي طالب أنه أفتى بهذا سواء. اهـ وهذا أولى، لولا ما يخاف من تدليس ابن جريج.
وقال مالك [١١٢٢] عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا قال ابن شهاب أراه علي بن أبي طالب. عبد الرزاق [١٢٧٢٨] عن معمر ومالك عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب نحوه. البيهقي [١٤٣٠٦] من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير حدثني الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه سئل عن الجمع بين الأختين مما ملكت اليمين قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب أن نيارا الأسلمي سأل رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأختين مما ملكت اليمين فقال له: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعل ذلك. قال فخرج نيار من عند ذاك الرجل فلقيه رجل آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما أفتاك به صاحبك الذي استفتيته فأخبره فقال: إني أنهاك عنهما ولو جمعت بينهما ولي عليك سلطان عاقبتك عقوبة منكلة. اهـ خبر صحيح. مالك ومعمر لم يذكرا نيارا، فإن كان محفوظا فهو شاهد للخبر قبله.
وقال عبد الرزاق [١٢٧٣٢] عن ابن جريج عن ابن شهاب قال أخبرني قبيصة بن ذؤيب الأسلمي أنه استفتى عثمان في امرأة وأختها مما ملكت اليمين فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية ولم أكن لأفعل ذلك. اهـ ما قبله أصح.
وقال ابن أبي شيبة [١٦٥١٩] حدثنا غندر عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: سأل رجل عثمان عن الأختين يجمع بينهما فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمرك ولا أنهاك. فلقي عليا بالباب، فقال: عم سألته؟ فأخبره، فقال: لكني أنهاك ولو كان لي عليك سبيل ثم فعلت ذلك لأوجعتك. اهـ مرسل صحيح. وذكر علي بن أبي طالب فيه غير محفوظ، كان الزهري يقوله ظنا.