• سعيد [١٧٣٤] نا حديج بن معاوية عن أبي إسحاق عن رجل أنه كانت له جاريتان امرأة وابنتها، فولدتا منه جميعا فسأل عليا عن ذلك، فقال: آيتان: إحداهما تحرم عليك، والأخرى تحل لك ما ملكت يمينك، ولست أفعله أنا ولا أهلي.
وقال ابن أبي شيبة [١٦٥٠٨] حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليا عن الجمع بين الأختين، فقال: حرمتهما آية وأحلتهما أخرى ولست أفعل أنا ولا أهلي. مسدد [١٧٨٥] حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي عون عن أبي صالح الحنفي أن ابن الكواء سأل عليا عن الأمتين الأختين فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي، ولا أحله ولا أحرمه. أبو يعلى [المطالب العالية ١٧٨٦] حدثنا علي بن الجعد ثنا شعبة عن أبي عون سمعت أبا صالح قال: قال علي: سلوني فإنكم لا تسألون مثلي، ولن تسألوا مثلي، فقال ابن الكواء: أخبرنا عن الأختين المملوكتين وعن بنت الأخ من الرضاعة؟ فقال: سل عما يعنيك، فإنك ذاهب في التيه فقال: إنما أسألك عما لا نعلم، فأما ما نعلم فإنا لا نسأل عنه، قال: أما الأختان المملوكتان فأحلتهما آية، وحرمتهما آية، ولا آمر به، ولا أنهى عنه، ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي. اهـ رواه البغوي في مسند ابن الجعد مختصرا. البيهقي [١٤٣١٠] من طريق أبي قطن عمرو بن الهيثم حدثنا شعبة عن أبي عون عن أبي صالح عن علي قال: في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية فلا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي. اهـ أبو صالح الحنفي اسمه عبد الرحمن بن قيس. صحيح.
وقال ابن المنذر [٨٥٩١] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن حنش أن عليا سئل عن رجل له جاريتان أختان فيطؤهما؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، وأنا أنهى عنه نفسي وولدي. البيهقي [١٤٣١١] أخبرنا أبو محمد أخبرنا ابن الأعرابي قال حدثنا الزعفراني حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا سماك عن حنش أن علي بن أبي طالب سئل عن الرجل تكون له جاريتان أختان فيطأ إحداهما أيطأ الأخرى؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي. اهـ حسن لا بأس به.