للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١١٠٦٥] عن ابن عيينة عن شيخ يقال له سفيان قال دخلنا على أنس بن مالك فخرج علينا إلى مجلسه فمر بنا فلم يسلم علينا حتى انتهى إلى مجلسه ثم أقبل علينا بوجهه فقال السلام عليكم فسألناه عن الرجل يطلق البكر ثلاثا قبل أن يدخل بها فقال كان عمر بن الخطاب يفرق بينهما ويوجعه ضربا. اهـ كذا، وأظنه تصحيفا من شقيق. وقال ابن أبي شيبة [١٨٠٨٩] حدثنا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال: كان عمر إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس أوجعه ضربا، وفرق بينهما. ابن أبي شيبة [١٨١٦٦] حدثنا علي بن مسهر عن شقيق بن أبي عبد الله عن أنس قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ كان ابن أبي شيبة يقطع الآثار على سياقة الأبواب. سعيد [١٠٧٣] نا أبو عوانة عن شقيق عن أنس بن مالك في من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وكان عمر إذا أتي برجل طلق امرأته ثلاثا أوجع ظهره. حدثنا سفيان عن شقيق سمع أنس بن مالك يقول في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: هي ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وكان عمر إذا أتي به أوجعه. ابن المنذر [٧٦٢٦] حدثنا يحيى بن محمد حدثنا الحجبي حدثنا أبو عوانة عن شقيق عن أنس بن مالك في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ صحيح.