• البيهقي [١٥٣٥٤] أخبرنا أبو عمرو الرزجاهي حدثنا أبو بكر الإسماعيلي قال قرأت على أبي محمد إسماعيل بن محمد الكوفي حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا حسن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ فيه انقطاع. وقال سعيد [١٠٩٦] نا هشيم قال: أنا ابن أبي ليلى عن رجل حدثه عن أبيه عن علي مثل ذلك. اهـ ضعيف.
وقال ابن أبي شيبة [١٨١٥٢] حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر عن أبيه عن علي قال: إذا طلق البكر واحدة فقد بتها وإذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ورواه البيهقي [١٥٣٥٥] من طريق أبي نعيم أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ مرسل صحيح.
وقال سعيد بن منصور [١٠٨٠] نا هشيم قال أنا مطرف عن الحكم أنه قال: إذا قال: هي طالق ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق بانت بالأولى، ولم تكن الأخريان بشيء. فقيل له: عمن هذا يا أبا عبد الله؟ فقال: عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت. عبد الرزاق [١١٠٨٤] عن أبي سليمان عن الحسن بن صالح عن مطرف عن الحكم أن عليا وابن مسعود وزيد بن ثابت قالوا: إذا طلق البكر ثلاثا فجمعها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإن فرقها بانت بالأولى ولم تكن الأخريين شيئا. اهـ ابن أبي شيبة [١٨١٥١] حدثنا ابن فضيل عن مطرف عن الحكم عن ابن عباس وابن مسعود قالا: في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ مرسل فيه ضعف.
وقال سعيد [١٠٩٨] نا هشيم قال: أنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس وابن مسعود قالا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ ضعيف جدا.
وقال سعيد بن منصور [١٠٨٦] نا عتاب بن بشير قال: أنا خصيف عن زياد بن أبي مريم عن ابن مسعود في الرجل يطلق امرأته جميعا ولم يكن دخل بها قال: هي ثلاث، فإن طلق واحدة ثم ثنى وثلث لم يقع عليها لأنها بانت بالأول. اهـ سند ضعيف.