• عبد الرزاق [١١٠٦٤] عن ابن عيينة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن ابن مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما الثوري فذكره عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها كان يراها بمنزلة التي قد دخل بها. ابن أبي شيبة [١٨١٥٧] حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها، فهي بمنزلة المدخول بها. وقال حدثنا ابن عيينة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بمثله. سعيد بن منصور [١٠٧٦] نا سفيان وحماد بن زيد وأبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود فيمن طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الطحاوي [٤٤٨٩] حدثنا يونس قال: أخبرنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال في الرجل يطلق البكر ثلاثا: إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ سفيان هو ابن عيينة. وقال ابن المنذر [٧٦٢٩] حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله عن سفيان حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن ابن مسعود قال: إذا طلق ثلاثا قبل أن يدخل بها، أنه كان يراها بمنزلة التي دخل بها. اهـ سفيان هو الثوري. البيهقي [١٥٣٥٩] أخبرنا أبو نصر بن قتادة أخبرنا أبو عمرو بن نجيد أخبرنا أبو مسلم الكجي حدثنا عبد الرحمن بن حماد حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن زر عن عبد الله قال: المطلقة ثلاثا قبل أن يدخل بها بمنزلة التي قد دخل بها. الطبراني [٩٦٢٢] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، قال: كان عبد الله يجعلها بمنزلة المدخول بها. اهـ ورواه حرب بن إسماعيل الكرماني [١/ ٤٢٦] حدثنا علي بن عثمان قال حدثنا حماد قال أنبا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل أن ابن مسعود قال في رجل طلق امرأته ثلاثا قيل أن يدخل بها؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ حماد هو ابن زيد. هذا إسناد لم يقمه عاصم بن بهدلة.
وقال سعيد بن منصور [١٠٨٥] حدثنا خالد بن عبد الله وهشيم عن خالد الحذاء عن عزرة عن ابن مسعود في رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. اهـ عزرة هو ابن عبد الرحمن، مرسل حسن.