للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١١٥٧] عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد ما شأنك فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد: وما حملك على ذلك قال: القدر فقال زيد: ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. عبد الرزاق [١١٩٩٣] عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال خير محمد بن أبي عتيق امرأته فطلقت نفسها ثلاثا فسأل محمد زيد بن ثابت فجعلها واحدة وهو أملك بها فحدثت أيوب بهذا الحديث فقال قد بلغني نحو هذا عن زيد. وسمعت في ذلك المجلس رجلا من أهل المدينة يحدث عن رجل من أهل المدينة عن زيد بن ثابت مثل قول أيوب عن زيد بن ثابت. سعيد [١٦٦١] نا أبو معاوية قال: نا الحجاج عن أبي جعفر أن ابن أبي عتيق جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها طلاقا كثيرا، فسأل زيد بن ثابت فقال: هي واحدة وهو أحق بها. اهـ صحيح.

وقال عبد الرزاق [١١٩٧٦] عن الثوري عن ابن ذكوان قال حدثني خارجة بن زيد بن ثابت وأبان بن عثمان عن زيد بن ثابت قال: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [١٨٤٠٥] حدثنا ابن نمير عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد وأبان بن عثمان عن زيد بن ثابت قال: إن اختارت نفسها فواحدة وهو أملك بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء. حرب [٢/ ٥٦٠] حدثنا المسيب بن واضح قال: حدثنا ابن مبارك عن سفيان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يملك امرأته أمرها فتختار نفسها قال: هي واحدة وهو أحق بها. ابن أبي شيبة [١٨٣٨٠] حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل قال لامرأته: إن جزت عتبة هذا الباب فأمرك بيدك فجازت، فطلقت نفسها طلاقا كثيرا، قال زيد: هي واحدة. البيهقي [١٥٤٣٦] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم عن عبد الله بن ذكوان عن أبان بن عثمان أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فرفع ذلك إلى زيد بن ثابت فقال: هي واحدة وهو أحق بها. اهـ صحيح.

وقال سعيد [١٦٢١] نا سفيان عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد وغيره عن زيد بن ثابت قال: إذا خير الرجل امرأته فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة. عبد الرزاق [١١٩٨٨] عن ابن عيينة قال أخبرني أبو الزناد عن القاسم بن محمد عن زيد بن ثابت في رجل ملك امرأته أمرها فطلقت نفسها ثلاثا قال: هي واحدة. ورواه البيهقي [١٥٤٣٧] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا روح بن القاسم عن عبد الله بن ذكوان عن القاسم بن محمد أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ألفا فرفع ذلك إلى زيد بن ثابت فقال: هي واحدة وهو أحق بها. اهـ صحيح. وهذه رواية المدنيين، وهم أعلم بزيد بن ثابت. إلا أن يكون قولا قديما عند أهل العراق. وقد كان يرويه جرير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن زاذان عن علي حكاية عن زيد. وهو إسناد كوفي، وجرير بن حازم بصري.

وقال سعيد [١٦٥١] نا هشيم قال: أنا مغيرة عن إبراهيم عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة. نا هشيم أنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن زيد بن ثابت مثل ذلك. نا هشيم أنا منصور عن الحسن عن زيد بن ثابت أنه قال: إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. مرسل من الوجهين.

وقال ابن أبي شيبة [١٨٤٠٤] حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن ثابت قال: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة. اهـ أشعث ضعيف.

وقال ابن المنذر [٧٧٠٦] حدثنا محمد بن نصر حدثنا عياش بن الوليد الزمني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن مطر عن حميد بن هلال حدثهم أن سعد بن هشام حدثهم أن مروان بعث إلى زيد بن ثابت والحسن له (١) كاتبا فجعلوا يسألونه ويكتب فكان فيما سئل عنه يومئذ وما كتبوا عنه، أن الرجل إذا خير امرأته فاختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها. اهـ مطر الوراق ضعيف، وإسناد بصري، أظنه مرسلا.


(١) - كذا، وأظنها أجلس له، أي خفية.