للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١١٦١] أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا فقالا: ليس ذلك بطلاق. اهـ