للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١١٧٥٥] عن هشيم عن الحجاج عن الحصين الحارثي عن الشعبي أن عليا قال: إذا أخذ للطلاق ثمنا فهي واحدة. سعيد [١٤٥٠] حدثنا هشيم أنا حجاج عن حصين الحارثي عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: من قبل مالا على طلاق فهو طلاق بائن لا رجعة له. اهـ ضعيف.