للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١١٨٢٤] عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن المزني عن علي بن وهب عن علي بن أبي طالب قال: يحل خلع المرأة ثلاث إذا أفسدت عليك ذات يدك أو دعوتها لتسكن إليها فأبت عليك أو خرجت بغير إذنك. اهـ ضعيف جدا.