للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٨٧٩٤] حدثنا عبد الله بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: اختلف ابن مسعود وابن عباس في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال أحدهما: ليس طلاقه بشيء وقال الآخر: ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها. اهـ منقطع.